الالتزام بالعقوبات المالية المستهدفة الأممية والوطنية ذات الصلة بجريمة الإرهاب وتمويله وانتشار التسلح وقرارات مجلس الأمن الأخرى التي تصدر وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

آخر تحديث الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبينإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبين
المرجع
17690_circ_021

الموضوع: الالتزام بالعقوبات المالية المستهدفة الأممية والوطنية ذات الصلة بجريمة الإرهاب وتمويله وانتشار التسلح وقرارات مجلس الأمن الأخرى التي تصدر وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

(تعميم)

الأخوة والأخوات المرخصين بمزاولة مهنة المحاسبة المراجعة سلمهم الله الأخوة والأخوات المرخصين بمزاولة مهنة تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة سلمهم الله الأخوة والأخوات المرخصين بمزاولة مهنة تقديم خدمات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الالتزام بالعقوبات المالية المستهدفة الأممية والوطنية ذات الصلة بجريمة الإرهاب وتمويله وانتشار التسلح وقرارات مجلس الأمن الأخرى التي تصدر وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة | ريحان