الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة

آخر تحديث هيئة التأمينإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
هيئة التأمين
المرجع
18269_circ_065

البنك المركزي السعودي SAMA Saudi Central Bank

تعميم

المحترمون

السادة/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة.

إلحاقاً بتعليمات البنك المركزي السعودي الصادر رقم (٤١٠٣٩٠٥١) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٣ هـ في شأن الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية، وإشارة إلى كتاب معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة | ريحان