اعتماد معايير إجراءات الإفلاس والتصفية

آخر تحديث الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبينإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبين
المرجع
17690_circ_135

تعميم

الموضوع: اعتماد معايير إجراءات الإفلاس والتصفية

حفظهم الله

الإخوة والأخوات / الأعضاء الأساسيين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

أود إحاطتكم بأن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين قد اعتمدت معيار "التقرير المالي على أساس التصفية: المبادئ ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح" ومعيار "التقرير المالي خلال إجراءات الإفلاس: التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي".

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اعتماد معايير إجراءات الإفلاس والتصفية | ريحان