اعتماد التحديثات على معيار المراجعة الدولي رقم ٣١٥

آخر تحديث الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبينإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبين
المرجع
17690_circ_150

تعميم

الموضوع: اعتماد التحديثات على معيار المراجعة الدولي رقم ٣١٥.

حفظهم الله

الإخوة/ المحاسبون القانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

أود إحاطتكم بأن لجنة معايير المراجعة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قد اعتمدت التحديثات التي أدخلها مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد على معيار المراجعة رقم ٣١٥ "تحديد مخاطر التحريف الجوهرية وتقييمها" والتعديلات الاستباقية الناتجة عن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اعتماد التحديثات على معيار المراجعة الدولي رقم ٣١٥ | ريحان