إضافة مواد إلى قائمة المواد المحظورة في صناعة منتجات التجميل (ملحق ٢)
آخر تحديث الهيئة العامة للغذاء والدواءإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة العامة للغذاء والدواء
- المرجع
- 17405_circ_085
"تعميم"
إضافة مواد إلى قائمة المواد المحظورة في صناعة منتجات التجميل (ملحق ٢)
رقم: ١٦٩٠٦/ع وتاريخ: ١٤٤١/٠٥/٢٦هـ
المحترمين
السادة مصانع ومستوردي منتجات التجميل
المحترمين
السادة مدراء مستودعات منتجات التجميل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إشارةً إلى نص المادة الرابعة من نظام منتجات التجميل بأن "تحدد الهيئة المواد المحظورة والمواد المقيد استخدامها في منتجات التجميل، وتنشرها على موقعها
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر